المادة الثانية والأربعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار اليه في المادة (الحادية والاربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء اكان يستعمل الطائرة بنفسه او بواسطة تابعيه ووكلائه اثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم. فاذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته. 2 - يعد المالك او المستاجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه، الا اذا اثبت خلال اجراءات تحديد مسؤوليته ان شخصا اخر غيره هو المشغل ، وعليه في هذه الحالة ان يبادر بقدر ما تسمح به اجراءات التقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لادخال هذا الاخير طرفا في الدعوى. 3 - لا تؤثر احكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.