المادة 142
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 142 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الاتية :- ا- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والاعادة اليها. ج- منح الاوسمة. د- اختيار اعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. ه- النظر في طلبات الاعارة والاجازات الدراسية وانهائها. و- تحديد الاقدمية ومنحها او ردها وفقا لاحكام هذا النظام. ز- الترقية. ح- طلبات الاحالة للاستيداع او التقاعد او الاستقالة. ط- نقل الضباط من سلاح الى اخر. ي- القضايا التي يحيلها اليها رئيس هيئة الاركان العامة.