المادة 143
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 143 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يصرف راتب االجازة المرضية مقدما بشرط ان ال تقل مدة االجازة المرضية عن شهر، فاذا توفي المريض اثناء اجازته فال يس.رتد منه ما صرف له