المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا زادت مدة عقد الايجار على سنة فلا يحتج به قبل الغير, الا اذا كان مقيدا في سجل السفن.
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.