1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن اربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الاضرار الموجبة للتعويض المشار اليه في المادة (الحادية والاربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2- اذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فان هذا المشغل – ما لم يثبت انه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال- يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الاضرار المبررة للتعويض ، ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه.