المادة الثالثة والأربعون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مقارنة الخط او التوقيع او البصمة او الختم الذي حصل انكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت اليه الورقة او توقيعه او بصمته او ختمه. ملغاة