المادة 144
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 144 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تحتسب االجازة المرضية من تاريخ االنقطاع مالم تقرر الجهة الطبية المختصة غري ذلك.