المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمستاجر ان يستغل السفينة في نقل الاشخاص، وفي نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير, الا اذا نص في عقد الايجار على غير ذلك.