المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والاربعين بعد المائة) و (الثالثة والاربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - اذا لم تر احالة القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام - ان تحكم على من ارتكبها وفقا للمقتضى الشرعي بعد سماع اقواله، الا اذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة اخرى فتحال القضية الى تلك المحكمة.