المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقديم القروض: يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال.