المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الرسم في الترميم على الذرع الطولي، بالصفة الاتية: ا - من ذراع واحد الى (49) ذراعا، يؤخذ عشرة قروش سعودي. ب - من (50) ذراعا الى (99) ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ج - من (100) ذراع الى ما فوق، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.