المادة الرابعة والأربعون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يوقع القاضي والكاتب على الورقة \-محل النزاع\- بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة واوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. ملغاة