المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل شخص \-ولو غير مميز\- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلزمه في حدود ما اثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.