المادة 145
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 145 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- يمت تحديد اختصاص االطباء في مدى الحاجة الى االجازات المرضية اليت ال تزيد على (ثالثين) يوما من قبل وزارة .الصحة ب- يكون النظر في:اعتماد المدة اليت تزيد على (ثالثين) يوما من قبل 1. الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة. 2. مستشفى الملك فيصل التخصصي بالنسبة الى الموظفين الذين يتلقون العالج فيه. 3. اللجان الطبية العسكرية بالنسبة الى موظفي القطاعات العسكرية.