المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للمستاجر تاجير السفينة من الباطن, الا اذا نص في عقد الايجار على غير ذلك. 2- يظل المستاجر الاصلي في حالة الايجار من الباطن مسؤولا تجاه المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الايجار. 3- لا تنشا عن الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الاصلي والمستاجر من الباطن. ومع ذلك يجوز للمؤجر الاصلي الرجوع على هذا المستاجر بما لا يتجاوز ما هو مستحق عليه للمستاجر الاصلي, وذلك دون الاخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.