يكون رسم ترميم الدكاكين والمقاهي والافران والطواحين والحمامات والمغازات والمصانع بالصفة الاتية: من ذراع واحد الى تسعة وعشرين ذراعا، يؤخذ (15) قرشا سعوديا. ومن ثلاثين ذراعا الى ما فوق يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.