المادة 145
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 145 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 145 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: (ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد ان يتم اقرارها من قائد القوات المختص). ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد اقرارها من :- ا‌-نائب رئيس هيئة الاركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش . ب‌-قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية. ت‌-قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية .