مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تقضي بها نصوص اخرى نافذة بالدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في اي منهما بما يلي: 1- اذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب “رسوم” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين. 2- اما السلع الاخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة “الرسوم” الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين. 3- اذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة لضرائب “الرسوم” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، او باحدى هاتين العقوبتين. 4- اذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة امثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات، او باحدى هاتين العقوبتين. 5- مصادرة البضائع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 6- مصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 7- في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.