المادة 146
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 146 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز للموظف ان يطلب التمتع .باجازته العادية اثناء او بعد اجازته المرضية
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 146 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.