146
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 146 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالاحكام الصادرة بالقتل، او الرجم، او القطع، او القصاص في النفس او فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.