المادة السادسة والأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان الخبير شخصا اعتباريا فعلى من يمثله ان يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه.