1- لمؤجر السفينة حق طلب حبس البضائع المملوكة للمستاجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الاجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الايجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. 2- مع مراعاة احكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية, تامر المحكمة في حالة استعمال الحق في الحبس باخراج البضائع من السفينة وايداعها عند امين تعينه، ولها ان تامر ببيعها او ببيع جزء منها وفاء للاجرة وملحقاتها، وتعين ميعادا للبيع وتبين كيفية اجرائه.