المادة السادسة والأربعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يقوم الامين \-المتفق معه من قبل المدين الصغير او الجهة المختصة\- بالايداع القضائي. ٢\- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.