المادة السادسة والأربعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليم المملكة وفقا لاحكام المعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة اليها المملكة.