المادة السادسة والأربعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او زال بعد تحققه، او كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل.