المادة 146
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 146 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حال فرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا لاحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام “القانون” وتؤول حصيلة البيع الى الدولة اذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين فاذا ضبطوا او قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.