المادة السابعة والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمن لحقه ضرر من الجريمة \- ولوارثه من بعده \- ان يطالب بحقه الخاص امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى الجزائية العامة في اي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه اثناء التحقيق.