المادة السابعة والأربعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة: يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها \-بحسب الاحوال\- في نهاية كل سنة مالية للشركة، ان يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الارباح ان وجدت. وتعرض هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات، ان وجد، على المساهمين، وذلك خلال (ستة) اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليه ايداع هذه الوثائق وفقا لما تحدده اللوائح.