المادة السابعة والأربعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة اليها المملكة: 1 - تكون مسؤولية المشغل وفقا لاحكام هذا الفصل غير محدودة اذا اثبت المتضرر ان الضرر قد نجم عن فعل او امتناع متعمد من قبل المشغل او تابعيه او وكلائه بقصد احداث الضرر، او كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين او الوكلاء اثبات انهم قد ارتكبوا الفعل او الامتناع اثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم. 2 - اذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة.