المادة السابعة والأربعون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة السابعة والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اذا كان اصل الورقة الرسمية موجودا، فان الصورة التي نقلت منها خطيا او تصويرا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه \-صدق على مطابقتها لاصلها\- تكون لها قوة الورقة الرسمية الاصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للاصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للاصل، ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج. ملغاة