المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الخبير الافصاح قبل تعيينه عن اي علاقة له باطراف الدعوى، او اي مصلحة له فيها.