المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ينتهي عقد ايجار السفينة بانتهاء المدة المحددة له, ما لم ينص على خلاف ذلك. 2- اذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتد العقد الى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في العقد عن الايام الزائدة. 3- لا تخفض الاجرة اذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الايجار, الا اذا اتفق على غير ذلك.