المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
استند إلى المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الاهلية ولم يكن له ولي او وصي، وجب على المحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجزائية ان تقيم عليه وليا يطالب بحقه الخاص.