١\- يفتتح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الاربعين بعد المائة) من النظام، او بالايداع القضائي، او بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة. ٢\- اذا كان طلب افتتاح الاجراء مقدما من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي باي مما ياتي: ا\- افتتاح الاجراء اذا: ١\- ترجح لديها \-بناء على المعلومات المقدمة اليها\- امكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٢\- كان المدين الصغير مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ٣\- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار اليها في المادة (الخامسة والاربعين بعد المائة) من النظام. ب\- رفض الطلب في الحالات الاتية: ١\- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢\- اذا ترجح لدى المحكمة \-بناء على المعلومات المقدمة اليها\- تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٣\- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية او ارتكب ايا من الافعال المجرمة في النظام. وللمحكمة اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج\- تاجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوما لتقديم معلومة او وثيقة اضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب او المدين الصغير او لاي سبب اخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثائق الى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على ان تقضي المحكمة بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه المادة. ٣\- تبلغ المحكمة المدين الصغير \-الذي لم يحضر الجلسة\- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) ايام.