1- مع مراعاة احكام المادة (السابعة والاربعين بعد المائة) من هذا النظام، اذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض اجمالي يزيد على الحد الاعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد. 2- عند تطبيق احكام المادة (الخامسة والاربعين بعد المائة) من هذا النظام يكون للمتضرر الحق في الحصول على تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر. ومع ذلك فان اي مشغل لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد الاقصى المقرر لطائراته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة طبقا لاحكام المادة (السابعة والاربعين بعد المائة) من هذا النظام.