المادة الثامنة والأربعون بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن بيده ورقة عادية ان يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الاداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فاذا حضر المدعى عليه فاقر فعلى المحكمة ان تثبت اقراره، وان انكر فتامر المحكمة بتحقيقها وفقا للاجراءات السالف ذكرها. ملغاة