المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلزم بان يرد الا ما تسلم، واذا كان سيئ النية فانه يلزم برد ما تسلم وثماره التي قبضها والتي قصر في قبضها، وذلك من اليوم الذي اصبح فيه سيئ النية.