المادة (148)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (148) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كتابة عبارة في اول السجل واخره، تفيد بان: ((عدد صحائف دفتر السجل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا)). ويوقع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.