المادة 148
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 148 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله اقدم عضو من ضباط اللجنة.
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 148 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.