) تستحق الموظفة السعودية اليت ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعا الى الخارج ا جازة استثنائية بقرار من الجهة الحكومية اليت تتبعها وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى ال يتجاوز (عشر) سنوات متصلة او منفصلة طوال خدمتها الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية .وفق ذلك