يلتزم الخبير بان يؤدي عمله بدقة وامانة ودون انحياز لاي طرف، مراعيا في ذلك الاصول الفنية، والا يكشف لغير المحكمة واطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب مهمته او اثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء مهمته.