المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم اذا كان اهلا، وعلى الولي او الوصي اذا كان المتهم ناقص الاهلية. فان لم يكن له ولي او وصي، وجب على المحكمة المرفوعة امامها الدعوى الجزائية ان تقيم عليه وليا.