المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين امينا من المدرجين بقائمة امناء الافلاس. وللدائن ان يقترح على المحكمة اسم الامين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. ٢\- يعد الامين الذي اتفق معه المدين الصغير او الجهة المختصة معينا من تاريخ الايداع القضائي. ٣\- يراعى عند تعيين الامين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. ٤\- على الامين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. ٥\- دون اخلال بالفقرة (٢) من هذه المادة، للامين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته الى احد المدرجين بقائمة الامناء او الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها اذا استدعى الامر ذلك، على ان تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. ٦\- للمحكمة \-عند الحاجة\- تعيين اكثر من امين، وبحد اقصى ثلاثة امناء يعملون مجتمعين وفقا للنظام ولتعليماتها، على ان تختار من بينهم رئيسا، ويكون الامناء مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم. ٧\- يودع الامين ما يفيد بتعيينه في سجل الافلاس، وفقا لما تحدده اللائحة.