اصدار القرار بالتمرير: ١\- يجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس على اصدار قرار المساهمين بعرضه عليهم بالتمرير دون الحاجة الى اجتماعهم. وفي هذه الحالة، يرسل رئيس الشركة او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال، القرار المقترح والوثائق ذات العلاقة به الى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره. ٢\- ما لم ينص نظام الشركة الاساس على وسيلة ابلاغ اخرى، يجوز ان يرسل القرار المقترح وما يتعلق به من وثائق باي من الوسائل الاتية: ا\- ارسالها الى المساهمين بخطابات مسجلة. ب\- التسليم شخصيا الى المساهمين او من ينوب عنهم نظاما. ج\- ارسالها بالبريد الالكتروني او اي من وسائل التقنية الحديثة. ٣\- يحدد نظام الشركة الاساس النصاب اللازم لصحة اصدار قرارات المساهمين بالتمرير.