يؤخذ على ترميم المساكن الخشبية والتنكية بالصفة الاتية: ا - من ذراع واحد الى احدى عشر ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ب - من ذراع واحد الى احدى عشر ذراعا، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.