المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤخذ على ترميم المساكن الخشبية والتنكية بالصفة الاتية: ا - من ذراع واحد الى احدى عشر ذراعا، يؤخذ خمسة عشر قرشا سعوديا. ب - من ذراع واحد الى احدى عشر ذراعا، يؤخذ ثلاثون قرشا سعوديا.