المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة والأربعون بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الاقصى للمسؤولية المقررة وفقا لاحكام المادة (السادسة والاربعين بعد المائة) من هذا النظام، تطبق القواعد الاتية: 1- اذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة او الاصابات البدنية؛ فلا يجوز ان تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي او اصيب. 2 - اذا كانت التعويضات مخصصة لحالات الوفاة او الاصابات البدنية فقط او لحالات الاضرار بالاموال وحدها؛ فتخفض مبالغ التعويضات بنسبة المبالغ المخصصة لكل منها. 3- اذا كانت التعويضات مخصصة معا لحالات الوفاة او الاصابات البدنية وكذلك لحالات الاضرار بالاموال؛ فتخصص مبالغ التعويضات الاجمالية المعدة للتوزيع لتغطية نسب تعويضات حالات الوفاة او الاصابات البدنية، واذا تبقى شيء من مبالغ التعويضات الاجمالية المعدة للتوزيع يتم توزيعها بنسبة التعويضات عن الاضرار بالاموال.