تعديلات المادة المادة التاسعة والاربعون بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "يحظر تشغيل المراة في المهن والاعمال الخطرة او الضارة، ويحدد الوزير – بقرار منه – المهن والاعمال التي تعد خطرة او ضارة من شانها ان تعرض النساء لاخطار او اضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها او تقييده بشروط خاصة".