يجوز للمحكمة \- من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم عند الاقتضاء\- ان تامر بما ياتي: ١\- جلب مستندات او اوراق من الاجهزة الحكومية في المملكة او صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لاصلها اذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات ان امكن ووجه انتفاعه بها. ٢\- ادخال الغير لالزامه بتقديم مستندات او اوراق تحت يده، وللمحكمة ان ترفض ذلك اذا كان لمن احرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها. ملغاة