يجوز التظلم لدى الوزير او الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها. وللوزير او الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم او تعديله او الغائه.