مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)؛ تتولى اللجنة الاشرافية الفصل في اي خلاف ينشا حول تحديد الجهاز المعني او فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات الجهة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة.