المادة الخامسة عشرة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)؛ تتولى اللجنة الاشرافية الفصل في اي خلاف ينشا حول تحديد الجهاز المعني او فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات الجهة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة.